Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67629.2024 بتاريخ 03/07/2024 : إغفال محكمة الأصل الرد على مؤيد جوهري يترتب عنه قصور التعليل الموجب للنقض
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة مشروطة بتقييم تلك الأدلة وبيان موقفها منها واستخلاص النتيجة منها بتعليل سليم دون هضم لحق الدفاع.
- إغفال المحكمة التعرض لمؤيد جوهري تمسك به الخصم ولم تُبدِ رأيها بشأنه يجعل قرارها ضعيف التعليل ويعد هضما لحق الدفاع ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.