Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67629.2024 بتاريخ 03/07/2024 : إغفال محكمة الأصل الرد على مؤيد جوهري يترتب عنه قصور التعليل الموجب للنقض

J P 67629/20243 juillet 2024

Principe juridique

  1. حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة مشروطة بتقييم تلك الأدلة وبيان موقفها منها واستخلاص النتيجة منها بتعليل سليم دون هضم لحق الدفاع.
  2. إغفال المحكمة التعرض لمؤيد جوهري تمسك به الخصم ولم تُبدِ رأيها بشأنه يجعل قرارها ضعيف التعليل ويعد هضما لحق الدفاع ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.