Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 6845 بتاريخ 25/12/2024 : قيام جريمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متى ثبتت القرائن الدالة على الإسناد دون إثبات صحته

J P 6845/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متى ثبت إسناد أفعال غير قانونية متعلقة بالوظيفة إلى موظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.
  2. للمحكمة أن تستخلص قيام الأدلة والقرائن الكافية للإدانة من تصريحات الشاكي ومحاضر المعاينة وسائر الأبحاث عند تساندها وتكاملها في إثبات عناصر الجريمة.
  3. إنكار المتهم لا يكفي لدرء المسؤولية الجزائية متى وازنته المحكمة بما توفر بملف القضية من قرائن جدية متساندة تفيد ثبوت الإسناد دون إثبات صحته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.