Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88324 بتاريخ 10/11/2025 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب لعدم سبق طرحها لدى محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع ولم تتداول فيها محكمة الحكم المطعون فيه، لأن التعقيب طريق طعن غير عادي ومحكمة التعقيب محكمة قانون تراقب سلامة تطبيقه في حدود ما سبق البت فيه.
- يعد استخلاص محكمة الموضوع لثبوت الطرد التعسفي أو نفي التخلي عن العمل من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها متى كان ذلك قائما على وقائع ثابتة وتعليل سليم، ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تعيد مناقشة هذا التقدير تحت غطاء مخالفة القانون أو ضعف التعليل.
- متى كان تغيب الأجير مؤيدا بشهادات طبية، فإن مجادلة المؤجر في سلامتها تقتضي سلوك آليات التثبت المناسبة ولا يصلح مجرد الدفع بتعدد الشهادات أو طول مدة المرض سببا قانونيا كافيا لنفي الطرد أو لإسناد التخلي عن العمل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 24 من مجلة الشغل-الفصلين 22 و33 من الاتفاقية المنظمة للقطاع-الفصل 22 جديد من الاتفاقية-الفصل 33 من نفس الاتفاقية-الفصل 22 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البلاستيك-الفصل 22 جديد من الاتفاقية المشتركة-الفصل 14 من م ش-الفصول 14 و 14 مكرر و 14 ثالثا و رابعا من مجلة الشغل-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.