Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/18033 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المقترن بالقصد الجنائي المستخلص من القرائن القوية والمتضافرة
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوي في ذلك حصول الأخذ خفية أو جهرا.
- يتطلب ثبوت السرقة تلازم الركن المادي المتمثل في الاختلاس بإخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاه مع الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
- يجوز للمحكمة تكوين قناعتها بثبوت القصد الجنائي من القرائن القوية والمتضافرة المستخلصة من ملف الدعوى وتقديرها للأدلة المعروضة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.