Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/18033 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المقترن بالقصد الجنائي المستخلص من القرائن القوية والمتضافرة

J P 18033/20247 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوي في ذلك حصول الأخذ خفية أو جهرا.
  2. يتطلب ثبوت السرقة تلازم الركن المادي المتمثل في الاختلاس بإخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاه مع الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
  3. يجوز للمحكمة تكوين قناعتها بثبوت القصد الجنائي من القرائن القوية والمتضافرة المستخلصة من ملف الدعوى وتقديرها للأدلة المعروضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.