Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00165.2001 بتاريخ 28/2/2002 : قيام الخطأ البيّن متى ثبت إيداع المؤيد القانوني داخل الأجل خلافا لما اعتمده قرار الرفض الشكلي

J P 00165/200228 février 2002

Principe juridique

  1. يُعدّ خطأً بيّنا موجبا للتصحيح كلّ رفضٍ شكليّ بُني على غلطٍ واضح في ثبوت إجراء أو وثيقة أوجب القانون تقديمها متى كان الملف يتضمنها فعلا ضمن الأجل القانوني.
  2. يثبت إيداع المؤيدات لدى كتابة المحكمة بما يتولد عن وثائق التلقي الرسمية الممهورة بختم وامضاء الكاتب، ويترتب عن ذلك سقوط التعليل القائم على عدم الإدلاء بتلك المؤيدات لانتفاء أساسه.
  3. ينحصر نظر الدوائر المجتمعة عند تصحيح الخطأ البيّن في الحالات المقررة حصرا لهذا الطريق الاستثنائي، ولا يمتد إلى بحث أسباب الطعن المتعلقة بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.