Jurisprudence
قرار جناحي عدد 19817/2025 بتاريخ 24/06/2025 : ثبوت الإدانة متى تعاضدت تصريحات المتضرر مع المعاينات والشهادة الطبية
Principe juridique
- تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت صدور ألفاظ مهينة أو تهديدية أو إشارات من الجاني تجاه موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادته إلى إتيان ذلك السلوك المجرّم.
- يثبت الاعتداء بالعنف الشديد متى تعاضدت تصريحات المتضرر مع المعاينات المادية ومعطيات الشهادة الطبية بما يكفي لقيام القرائن القوية والمتضافرة على حصول العنف ونسبته إلى المتهم، ولا ينهض الإنكار وحده لدحض تلك الحجج.
- تتحقق جريمة الإضرار عمدا بملك الغير إذا ثبت حصول ضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير بفعل متعمد صادر عن الجاني مع قيام القصد الجنائي المتمثل في اتجاه النية إلى الإضرار رغم العلم بتجريم الفعل.
- تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة عند ثبوت حوز الغير للعقار واستعمال القوة لنزع ذلك الحوز مع توفر القصد الجنائي المتمثل في ارتكاب الفعل مع العلم بتجريمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.