Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 7475/2025 بتاريخ 14/05/2025 : قيام جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن متى ثبتت المعالجة دون موافقة صريحة للمعني بالأمر
Principe juridique
- تقوم جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن متى ثبتت المعالجة المنسوبة للفاعل في غياب الموافقة الصريحة لصاحب المعطيات بوصفها شرطا جوهريا لمشروعية المعالجة.
- يترتب عن ثبوت الإدانة الجزائية في أفعال تمس بالحياة الخاصة استحقاق المتضرر لتعويض عن الضرر المعنوي متى ثبتت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويقدره القاضي تقديرا جزافيا وفق سلطته التقديرية.
- لا يستجاب لطلب التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كان مؤسسا قانونا ومثبتا من حيث قيام الضرر القابل للتعويض وعلاقته السببية بالفعل غير المشروع.
Textes appliqués
- طبق الفصلين و27 و87 من القانون عدد 63 لسنة 2004-الفصلين 27 و87 من القانون عدد 63 لسنة 2004-الفصل 47 من القانون عدد 63 لسن 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية-الفصل 93 من نفس القانون-أحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود-أحكام الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.