Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 7475/2025 بتاريخ 14/05/2025 : قيام جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن متى ثبتت المعالجة دون موافقة صريحة للمعني بالأمر

J P 7475/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن متى ثبتت المعالجة المنسوبة للفاعل في غياب الموافقة الصريحة لصاحب المعطيات بوصفها شرطا جوهريا لمشروعية المعالجة.
  2. يترتب عن ثبوت الإدانة الجزائية في أفعال تمس بالحياة الخاصة استحقاق المتضرر لتعويض عن الضرر المعنوي متى ثبتت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويقدره القاضي تقديرا جزافيا وفق سلطته التقديرية.
  3. لا يستجاب لطلب التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كان مؤسسا قانونا ومثبتا من حيث قيام الضرر القابل للتعويض وعلاقته السببية بالفعل غير المشروع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.