Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 126.99 بتاريخ 11/11/2000 : قيام الخطأ البين بمشاركة من سبق منه النظر في الموضوع

J P 126/200011 novembre 2000

Principe juridique

  1. يتحقق الخطأ البين عندما يشارك في إصدار القرار قاض سبق له النظر في موضوع النزاع ذاته، بما يجعل القرار مشوبا بسبب جوهري يمس سلامة التشكيل.
  2. قيام الخطأ البين المتمثل في سبق النظر يوجب تداركه بالإصلاح عبر نقض القرار المطعون فيه ضمانا لحياد الجهة القضائية التي تفصل في النزاع.
  3. عند ثبوت مشاركة قاض سبق له النظر في الموضوع ضمن الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه، يتعين إحالة القضية إلى دائرة أخرى لتعيد النظر فيها من جديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.