Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60608 بتاريخ 02/07/2018 : سقوط الطعن عند إخلال تبليغ مستنداته بالمقر القانوني

J P 60608/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الطعن بالتعقيب تقديم ما يثبت تبليغ الخصوم بنظير من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ وفق الأجل والشكل اللذين يحددهما القانون، ويترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن وجوبا.
  2. لا يعتد بتبليغ الأوراق القضائية لدى مكتب المحامي باعتباره مقرا إلا في نطاق الخصومة التي وقع التوكيل فيها ولصالح من صدر عنه التوكيل، ولا يمتد أثره إلى طور قضائي لاحق إلا بثبوت إنابة جديدة أو ثبوت اتخاذ مكتب المحامي مقرا مختارا.
  3. يتعين أن يتم التبليغ في المقر الأصلي أو المقر المختار قانونا بحسب الأحوال، ولا يجوز الاستعاضة عن المقر الأصلي بمقر أشغال أو غيره ما لم يثبت صراحة اتخاذه مقرا على معنى التعريف القانوني للمقر.
  4. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات المتعلقة بالإجراءات الشكلية متى ترتب عنها إخلال بالغاية من التبليغ المتمثلة في ضمان احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.