الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 60608 تاريخه :02/07/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/02/2018تحت عدد10597 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة ***** ***** ***** (***** ***** ***** ) في شخص ممثلها القانوني مقرها الأصلي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60608 بتاريخ 02/07/2018 : سقوط الطعن عند إخلال تبليغ مستنداته بالمقر القانوني
Principe juridique
- يشترط لصحة الطعن بالتعقيب تقديم ما يثبت تبليغ الخصوم بنظير من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ وفق الأجل والشكل اللذين يحددهما القانون، ويترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن وجوبا.
- لا يعتد بتبليغ الأوراق القضائية لدى مكتب المحامي باعتباره مقرا إلا في نطاق الخصومة التي وقع التوكيل فيها ولصالح من صدر عنه التوكيل، ولا يمتد أثره إلى طور قضائي لاحق إلا بثبوت إنابة جديدة أو ثبوت اتخاذ مكتب المحامي مقرا مختارا.
- يتعين أن يتم التبليغ في المقر الأصلي أو المقر المختار قانونا بحسب الأحوال، ولا يجوز الاستعاضة عن المقر الأصلي بمقر أشغال أو غيره ما لم يثبت صراحة اتخاذه مقرا على معنى التعريف القانوني للمقر.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات المتعلقة بالإجراءات الشكلية متى ترتب عنها إخلال بالغاية من التبليغ المتمثلة في ضمان احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.