Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/24899 بتاريخ 22/11/2024 : ثبوت جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي بقيام الدليل على وقوع الضرب حال مباشرة الوظيفة
Principe juridique
- تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي متى ثبت حصول الضرب حال مباشرة الوظيفة أو بمناسبتها واستخلصت المحكمة ذلك من القرائن المتساندة التي تفيد واقعة الاعتداء وما ترتب عنها من أذى بدني.
- يتحقق الاعتداء على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة متى ثبت توجيه عبارات غير أخلاقية علنا على نحو يخل بالحياء وتستقل المحكمة بتقدير ثبوت ذلك اعتمادا على ما يرد بمحاضر البحث وما يؤيده من تصريحات.
- تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بتوفر ركن مادي يتمثل في إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير وركن معنوي قوامه اتجاه النية إلى الفعل المحظور مع العلم بطبيعته الإجرامية، وتستخلص المحكمة ذلك من أدلة الملف.
- يرفض التعويض عن الضرر المادي عند عدم ثبوته أو تعذر تقديره، في حين يعوض الضرر المعنوي متى ثبتت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية.
Textes appliqués
- الفصول 127 125 و315 304 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 127 من المجلة الجزائية-الفصل 319 من هذه المجلة-الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 304 من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.