Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58091 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 58091/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي تخلف إحدى الوثائق لتحقق جزاء السقوط.
  2. يعدّ عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه مانعا يحول دون رقابة محكمة التعقيب على مدى جدية الخروقات المنسوبة لقضاء الأصل، فيترتب عنه قانونا سقوط الطعن.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارة ما يتعلق بها من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المقرر عند الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.