Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16622 بتاريخ 30/01/2003 : التقادم الاستثنائي لا يطبق إلا على الحالات التي حصرها القانون

J P 16622/200330 janvier 2003

Principe juridique

  1. لا يجوز إسناد الحكم إلا إلى المعنى الذي تقتضيه عبارة النص بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضح النص دون تحميله مدلولا اصطلاحيا غير مقصود تشريعيا.
  2. المصطلحات الواردة بآجال التقادم الاستثنائية تفسر تفسيرا ضيقا ولا يقاس عليها ولا يتوسع فيها لأنها وردت على حالات مخصوصة على خلاف الأصل العام في التقادم.
  3. تخضع الدعاوى الناشئة عن إيجار على الصنع إلى مدة التقادم العادية باعتبارها دعوى ناشئة عن تعمير الذمة، ما لم يثبت انطباق صورة استثنائية منصوص عليها صراحة ضمن آجال التقادم الاستثنائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.