Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25110/2021 بتاريخ 29/1/2021 : تكييف النزاع الشغلي كفردي متى تعلقت المطالب بحقوق شخصية مستقلة غير قائمة على اتحاد مصلحة جماعية

J P 25110/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو سبق التفاوض، بل يشترط لاتحاده توافر اتحاد المصلحة والحق موضوعا، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية مستقلة لكل أجير انتفى معيار النزاع الجماعي واختصت الدائرة الشغلية بالنظر فيه.
  2. منحة الإعلام بالطرد تعتبر مقابلا تأجيريا لمدّة الإشعار وتحتسب على أساس الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو باشر عملا فعليا، باعتبار أن الأجر المرجعي يشمل ما ينتهي إليه الأجر بعد الاقتطاعات القانونية.
  3. غرامة الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة تقدّران على أساس الأجر المستحق بمفهوم الأجر الخام الذي يتكوّن من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات غير راجعة لمصاريف، ولا يعتمد فيه الأجر الصافي لكون هذه الغرامات والتعويضات لا تندرج ضمن التأجير ولا تخضع للاقتطاعات بعنوان المساهمات الاجتماعية أو الأداء على الأجر.
  4. متى ثبت إقرار الأجير الصريح بالمشاركة في الإضراب تعيّن على محكمة الموضوع بحث مدى استيفاء الإضراب لإجراءاته القانونية وترتيب الأثر القانوني اللازم، ولا يجوز إهدار الإقرار القضائي أو قصر الإثبات على وسيلة واحدة دون بقية الحجج الرسمية المعروضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.