Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77434 بتاريخ 21/10/2025 : حجية أعمال الاختبار الفني متى استوفت موجباتها
Principe juridique
- يثبت احترام حقوق الدفاع متى ثبت استدعاء الخصم بوسيلة قانونية وإثبات حضوره أو تمكينه من إبداء تصريحاته وإمضائه على مسودة أعمال الاختبار، بما يجعل الدفع بعدم الاستدعاء غير وجيه.
- تندرج الخبرة الفنية ضمن السلطة التقديرية للمحكمة عند تعلق الأمر بأعمال تستوجب معرفة فنية، ولا تكون مناقشة نتائجها من غير المختص سببا لنقض الحكم متى تبين للمحكمة أن أعمال الخبير استوفت موجباتها الفنية والشكلية.
- يعتمد القضاء على نتيجة الاختبار لإثبات وجود الشغب متى كانت حاسمة ومؤسسة على تطبيق المثال الهندسي للرسوم العقارية، ويطرح في المقابل الادعاء بملكية الممر إذا ناقضته المعطيات الفنية المعتمدة في الاختبار.
- يترتب عن عدم نجاح الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.