Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63962.2023 بتاريخ 25/09/2024 : ثبوت خطأ الهيئة التأديبية عند خرقها الإجراءات القانونية المقررة لإصدار قرار تأديبي من شأنه إيقاف الممارس عن العمل

J P 63962/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. يتحقق الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية متى ثبت أن الشخص المعنوي خرق القواعد القانونية والتراتيب الجاري بها العمل في تصرفاته، وذلك بترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه أثناء مباشرته لاختصاصه.
  2. نقض القرار التأديبي لعدم احترام الإجراءات والتحريات المفروضة قانونا عند إصداره يعد قرينة على قيام الفعل الضار، ويؤسس لحق المتضرر في المطالبة بالتعويض متى ترتب عنه ضرر.
  3. قيام الضرر يكون ثابتا ومحققا متى نفذ القرار التأديبي بالنفاذ العاجل بما يولد أثرا فوريا في الحرمان من العمل وتعليق المداخيل، وتقوم العلاقة السببية إذا كان هذا النفاذ هو السبب المباشر في حصول تلك المضرة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 و 107 من م ا ع-الفصلين 42 و 43 من مجلة واجبات الطبيب-الفصول 14 و 154 و 183 من م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 21 لسنة 1991-الفصل 33 من ذات القانون-الفصول 42 و 43 و 48 من مجلة واجبات الطبيب-الفصل 84 من م ا ع-القانون المؤرخ في 29/10/2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين و المحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم-الفصل 550 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.