Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44130 بتاريخ 28/12/2022 : سقوط الحق في التعقيب بتكرار الطعن في نفس الحكم بعد رفضه
Principe juridique
- لا يجوز ممارسة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم أكثر من مرة متى سبق رفض الطعن فيه، لأن حق التعقيب ينقضي باستعماله الأول ولو كان أجل الطعن لا يزال ممتدا أو كان الرفض شكلا.
- المسقطات الوجوبية من النظام العام ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها، ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- يترتب عن تحقق مسقط تكرار الطعن في نفس الحكم رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 196 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.