Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77637 بتاريخ 12/03/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤثر
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها ولا تكون قانونية إلا إذا اشتملت على عناصر النزاع وأدلته وأجابت عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إغفال المحكمة بحث طبيعة العلاقة القانونية بين الطرفين والاقتصار على نتيجة مجردة دون إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة أو تمكين الخصم من وسائل إثباته يورث الحكم ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع ويوجب نقضه.
- الاتفاق الصحيح يرتب آثاره الملزمة بين المتعاقدين ويجب تنفيذه بحسن نية بما يشمل لوازمه التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف بحسب طبيعة الالتزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.