Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76622 بتاريخ 10/10/2025 : استحقاق التعويض التكميلي عن المرض المهني متى ثبت تعمد المؤجر الإخلال بواجبات السلامة مع علمه بالخطر
Principe juridique
- لا يُقبل الرجوع على المؤجر بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبق القواعد العامة إلا إذا ثبت أن الضرر كان نتيجة خطأ متعمد أو خطأ يكتسي صبغة جزائية، وفي هذه الصورة ينحصر التعويض في الجزء غير المغطى بالنظام الخاص.
- الخطأ المتعمد يتحقق متى كان الإخلال بواجب قانوني صادرا عن إرادة واعية، سواء أكان ذلك بفعل إيجابي أم بامتناع عن اتخاذ ما يوجبه القانون، ولا يشترط أن يكون العمد مقصورا على الأفعال المادية المباشرة.
- إدراج المرض ضمن جداول الأمراض المهنية وفق النص المنظم لها يُعفي من إثبات العلاقة السببية بين العمل والمرض، ويكفي في قيام هذه العلاقة ثبوت مطابقة المرض للجدول المقرر دون اعتبار لمدة الفاصل الزمني بين تغيير الخطة ومعاينة المرض.
- ثبوت علم المؤجر بخطورة المادة أو ظروف العمل المقترنة بها مع استمرار ترك وسائل السلامة والوقاية ينهض دليلا على توافر الخطأ العمدي الموجب للمسؤولية على معنى القواعد العامة، متى لم يقدم ما يفند مضمون التقارير الفنية المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من القانون عدد 56 لسنة 1995-الفصل 82 م ا ع-الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 83 من م ا ع-قرار مشترك بين وزيره الصحه والشؤون الاجتماعيه مؤرخ في 10 جانفي 1995-اتفاقيه عدد 162 لسنه 1986 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.