Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77354 بتاريخ 17/10/2025 : التقرير التكميلي يبقى مكمّلا للتقرير الأصلي دون استدعاء الأطراف من جديد
Principe juridique
- يجب على الخبير أن ينفّذ المأمورية المسندة إليه دون زيادة أو نقصان وأن يبيّن رأيه الفني بغاية الإيضاح، وإلا تعرّض عمله لعدم الاعتماد لعدم مطابقته للضوابط القانونية المنظمة للخبرة.
- يظلّ تقدير نتائج الخبرة وتمحيص مدى قانونيتها وأثرها في النزاع من اختصاص قضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان القرار معلّلا تعليلا قانونيا.
- التقرير التكميلي يعدّ تابعا للتقرير الأصلي ومكمّلا له، فلا ينسحب عليه وجوب استدعاء الأطراف طبق القانون إذا كان الاستدعاء قد تمّ في إطار أعمال الخبرة الأصلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.