Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76452 بتاريخ 24/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى استند قضاؤها إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الحجج والقرائن وترجيح بعضها على بعض واستخلاص الوقائع منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب في ذلك متى كان قضاؤها معلّلا تعليلا سائغا.
- لا ينهض التعقيب على مجرد المجادلة في فهم محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم دعوى كف الشغب إلا إذا أثبت المدّعي قيام تصرفه الفعلي على محل النزاع على وجه معتبر وإثبات واقعة الشغب، وإلا تعيّن رفض الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.