Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74480 بتاريخ 17/10/2025 : بطلان العقلة التوقيفية لا يُقضى به لمجرد ثبوت سبق عقلة قائمة لأن هذا الوضع يُحوّلها إلى اعتراض دون إعدامها
Principe juridique
- لا يُرتّب القانون جزاء البطلان إلا في الحالات التي نصّ عليها صراحة ضمن شكليات محضر العقلة وإعلام المدين والإدخال، أمّا اكتشاف وجود عقلة سابقة قائمة فلا يُنتج بذاته بطلان العقلة اللاحقة.
- العقلة التوقيفية التي تُجرى لاحقا على مكاسب سبق عقلها مع عدم العلم بالعقلة الأولى تقوم مقام الاعتراض وتُخضع الدائن العاقل لآلية التحاصص والتوزيع ولا تُخوّله امتيازا مستقلا على المال المعقول.
- للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء وسائل الاستقراء التي تراها ضرورية للفصل في النزاع ولها الرجوع فيها متى رأت عدم جدواها دون أن يعدّ ذلك بذاته مساسا بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 313 و 315 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 463 من م م م ت-الفصل 337 جديد من م م م ت-الفصل 330 من نفس المجلة-الفصل 332 من نفس المجلة-الفصل 335 من نفس المجلة-الفصل 336 من م م م ت-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 344 من نفس المجلة-الفصل 347 من نفس المجلة-الفصل 313 من نفس المجلة-الفصل 314 من نفس المجلة-الفصل 315 من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 8746 المؤرخ في 25 ماي 2005-الفصلين 347 و 463 من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 9082 المؤرخ في 22 جوان 2006-الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.