Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76417 بتاريخ 24/10/2025 : ثبوت تجاوز الشريك حدود منابه في عقار مسجل يجعل فعله شغبا موجبا للكف

J P 76417/202524 octobre 2025

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على عقار مسجل تستقل بسندها القانوني عن دعوى التمليك ولا يجوز لمن ثبت شغبه أن يجعلها طريقا لفرض تفعيل أحكام التمليك بدفع أن تنفيذ الكف يفرغ دعوى التمليك من موضوعها.
  2. في دعوى كف الشغب بين شركاء على الشياع يتعين على محكمة الأصل التثبت من سند ملكية كل طرف ومن مدى ضبط الأجزاء موضوع التصرف حدا وموقعا ومساحة للتحقق مما إذا كان التصرف جاريا في حدود المناب أو متجاوزا لمنابات الغير.
  3. تجاوز الشريك حدود منابه في العقار المسجل بما يحرم شريكه من الانتفاع بملكه يعد شغبا موجبا لوضع حد له ولا يدفعه التمسك بأن الحل يكون بالقسمة طالما أن اختيار سند القيام لكف الشغب يظل منوطا بإرادة القائم بالدعوى.
  4. تبني محكمة الموضوع لنتائج الاختبار وتقديرها لقيمة الحجج والقرائن وترجيحها بينها من مسائل السلطة التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف ورادا على الدفوعات الجوهرية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصلين 22 و ما بعده و 40 من م م م ت-الفصل 36 من م ح ع-الفصل 58 من م ح ع-الفصلين 119 و 124 من م ح ع-الفصل 360 من م ح ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 37 من م ح ع-الفصل 305 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.