Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81108 بتاريخ 26/09/2025 : تصحيح القيام ضد متوفى يتحقق بقيام الخصم بالظهور دون إثارة الوفاة

J P 81108/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. القيام ضد شخص ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى لا يترتب عنه البطلان إذا لم يثبت علم المدعي بالوفاة ولم تكن المحكمة على علم بها وتولّى ورثة المتوفى الظهور في الخصومة وتقديم جواب دون إثارة ذلك الخلل الإجرائي.
  2. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدلائل والمستندات، ويكفي أن تبيّن الأسباب الحقيقية التي اقتنعت بها ولها أصل ثابت بالأوراق، ولا تكون ملزمة بالرد على جميع الدفوعات متى تضمّن تعليلها ردا ضمنيا عليها.
  3. يبقى الاستدعاء صحيحا متى تم توجيهه إلى العنوان الثابت بالأحكام القضائية السابقة بين الطرفين، ولا ينهض الادعاء بخرق حقوق الدفاع لمجرد الادعاء بعدم الإعلام إذا لم يثبت ما يفيد مخالفة الإجراءات القانونية في التبليغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصلين 19 و14 من م م م ت-الفصلين 14 و19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.