Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82305 بتاريخ 28/11/2025 : تقدير غرامة الحرمان من تجديد الكراء التجاري من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى خبرة معللة

J P 82305/202528 novembre 2025

Principe juridique

  1. غرامة الحرمان عن عدم تجديد التسويغ التجاري هي تعويض يساوي الضرر الحاصل بسبب عدم التجديد ويضبط أساسا بالرجوع إلى قيمة الأصل التجاري عند التعامل وفق تقاليد المهنة مع الاستناد إلى رأي أهل الخبرة.
  2. تقدير مقدار غرامة الحرمان وتمحيص الأدلة والأخذ بتقرير الخبرة الذي تقتنع به محكمة الموضوع يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يعد اعتماد محكمة الموضوع على الثمن المضمن بكتب الاتفاق كعنصر للتنظير عند إعادة احتساب غرامة الحرمان تحريفا للوقائع متى كان الثمن منصوصا عليه بوضوح وكان توظيفه منسجما مع منهج الخبرة المعتمد لتحديد قيمة الأصل التجاري.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل الثامن والفصول التابعة له autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.