Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80442 بتاريخ 31/10/2025 : رفض التعقيب متى استند قاضي الموضوع إلى مستندات سليمة دون تحريف للوقائع

J P 80442/202531 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تبرير الأحكام باعتباره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا إذا ثبت اعتمادها على مستندات غير صحيحة أو شاب قضاءها خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  2. يُرفض الطعن المؤسس على تحريف الوقائع وضعف التعليل متى كان التعليل قائما على استخلاص سائغ من أدلة غير حاسمة أو مطعون فيها بما يبرر عدم وضوح الحالة الاستحقاقية ومن ثم سلامة النتيجة التي انتهى إليها قاضي الموضوع.
  3. لا تقوم مخالفة الفصل 80 من م م م ت إذا خلصت محكمة الموضوع إلى غموض أو عدم حسم في الحالة الاستحقاقية بناء على عناصر الملف بما يجعل رد الدعوى أو إقرار الحكم الابتدائي مستندا إلى تقدير موضوعي لا إفراط فيه في السلطة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 80 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.