Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80323 بتاريخ 31/10/2025 : تحقق حجية الأمر المقضي يمنع تعدد الطعن في نفس الحكم الابتدائي

J P 80323/202531 octobre 2025

Principe juridique

  1. حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا إذا كان الحكم صادرا عن جهة قضائية مختصة وصار حكما قاطعا يفصل في أصل النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه.
  2. لا يتمسك بحجية الأمر المقضي إلا بتوفر وحدة موضوع الطلب ووحدة سبب الدعوى ووحدة الخصوم وبعين الصفة القانونية.
  3. لا يجوز التحايل على مبدأ اتصال القضاء بتمكين الخصوم من تكرار ممارسة الطعن في نفس الحكم الابتدائي بما يفضي إلى تعدد قرارات استئنافية أو تعقيبية في ذات النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 480 و 481 من م ا ع-الفصل 155 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.