Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80323 بتاريخ 31/10/2025 : تحقق حجية الأمر المقضي يمنع تعدد الطعن في نفس الحكم الابتدائي
Principe juridique
- حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا إذا كان الحكم صادرا عن جهة قضائية مختصة وصار حكما قاطعا يفصل في أصل النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه.
- لا يتمسك بحجية الأمر المقضي إلا بتوفر وحدة موضوع الطلب ووحدة سبب الدعوى ووحدة الخصوم وبعين الصفة القانونية.
- لا يجوز التحايل على مبدأ اتصال القضاء بتمكين الخصوم من تكرار ممارسة الطعن في نفس الحكم الابتدائي بما يفضي إلى تعدد قرارات استئنافية أو تعقيبية في ذات النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 480 و 481 من م ا ع-الفصل 155 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.