Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79718 بتاريخ 28/11/2025 : اعتبار انعدام التأمين مطلقا داخلا في مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات

J P 79718/202528 novembre 2025

Principe juridique

  1. يُستفاد من تكامل أحكام الفصلين 172 و 173 من مجلة التامين أن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات يشمل حالة انعدام التأمين مطلقا متى كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن.
  2. لا يُشترط لإثبات انعدام التأمين مطلقا صدور حكم جزائي، ويكفي اعتماد محضر البحث الجزائي متى كان منتجا للحجة في هذه النقطة.
  3. تفعيل الزيادة بنسبة 15 بالمائة في الغرامات المحكوم بها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى معايير موضوعية مرتبطة بنسبة السقوط ومدى تأثيرها على النشاط المهني والحياة اليومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.