Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79718 بتاريخ 28/11/2025 : اعتبار انعدام التأمين مطلقا داخلا في مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات
Principe juridique
- يُستفاد من تكامل أحكام الفصلين 172 و 173 من مجلة التامين أن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات يشمل حالة انعدام التأمين مطلقا متى كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن.
- لا يُشترط لإثبات انعدام التأمين مطلقا صدور حكم جزائي، ويكفي اعتماد محضر البحث الجزائي متى كان منتجا للحجة في هذه النقطة.
- تفعيل الزيادة بنسبة 15 بالمائة في الغرامات المحكوم بها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى معايير موضوعية مرتبطة بنسبة السقوط ومدى تأثيرها على النشاط المهني والحياة اليومية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 وما يليه من مجلة التامين-الفصل 172 من مجلة التامين-الفصلين 172 و120 من م ت-الفصل 540 من مجلة الالتزامات و والعقود-الفصل 532 من م ا ع-الفصل 120 فقرة "أ"-الفصل 11 من م ت-الفصل 22 م ت-الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصلين 172 و 173 من مجلة التامين-صورة الفصل 173 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.