Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79659 بتاريخ 28/11/2025 : قيام الاتفاق الضمني على خبير واحد عند رضا الطرف وعدم منازعته في التكليف
Principe juridique
- يعدّ رضا طرفي الاختبار بتكليف خبير واحد وعدم منازعته في ذلك بمثابة اتفاق ضمني يجيز الخروج عن قاعدة تعدد الخبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية.
- لا يقبل الطعن في الإذن على عريضة ولا في الاختبار المنجز بمقتضاه تأسيسا على عدم تكليف ثلاثة خبراء متى كان الطرف الذي يثير الدفع قد رضي بتكليف خبير واحد بما يقوم مقام الاتفاق الضمني.
- تثبت الصفة في دعوى غرامة الحرمان الناشئة عن إنهاء التسويغ على أساس العلاقة التعاقدية للتسويغ، ولا يُسمع من المكتري دفع انتفاء صفة المسوّغ بدعوى عدم ثبوت ملكيته طالما استند في طلبه إلى نفس العلاقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 4 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 8 من قانون 1977-الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.