Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79155 بتاريخ 28/11/2025 : عدم استجابة محكمة الموضوع للدفع بانعدام الصفة رغم تعلقه بالنظام العام يوجب نقض حكمها
Principe juridique
- الصفة في القيام شرط من شروط قبول الدعوى لتعلّقها بسير التقاضي وتعدّ من النظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها من تلقاء نفسها.
- يجب أن تتوفر الصفة في طرفي الخصومة معا بحيث لا تُقبل الدعوى إلا إذا رُفعت من ذي صفة على ذي صفة.
- إغفال محكمة الموضوع التحري في دفع جدي متعلق بانعدام صفة المدعى عليه يُعدّ قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع وخَرْقا للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.