Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89557 بتاريخ 07/11/2025 : ثبوت صفة المدعى عليه في المسؤولية عن فعل الشيء بقيام الحفظ المادي وقت الواقعة
Principe juridique
- تستمد الصفة في دعوى المسؤولية عن فعل الشيء من ثبوت الحفظ المادي للشيء وقت حصول الضرر، ويكون معيارها واقع الإشغال والسيطرة الفعلية بما يجعل المدعى عليه حارسا على معنى الضمان.
- لا يتفصى حارس الشيء من المسؤولية المحمولة عليه في حفظ المكان إلا إذا أثبت اتخاذ ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة ولم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع متى كانت لا تمس بالنظام العام، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في فحص الدفوع المثارة سابقا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.