Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87780 بتاريخ 03/10/2025 : لا يثبت ركن الاستبداد المبرر لنصب مؤتمن عدلي إذا تأسس على تقرير اختبار أنجز بإذن على عريضة تم الرجوع فيه

J P 87780/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. تسمية مؤتمن عدلي لا تكون مؤسسة إلا متى ثبت على وجه قاطع ركن الاشتراك وركن استبداد أحد الشركاء بالمشترك باعتبارها وسيلة وقتية لحفظ الحقوق لا تقوم على مجرد الشبهة أو الاحتمال.
  2. تعليل محكمة الموضوع يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة الاستنتاج المنطقي وعدم إهمال عناصر التقدير، ولو كان تقدير الأدلة في ذاته من إطلاقات قاضي الأصل.
  3. لا يصلح تقرير اختبار منجز بمقتضى إذن على عريضة وقع الرجوع فيه أساسا لإثبات الاستئثار بالمشترك لأن زوال الإذن يرفع السند الذي ترتكز عليه حجية ذلك الإجراء في الاستدلال.
  4. النزاعات الجزائية أو الادعاءات التي تستلزم أبحاثا واستقراءات معمقة تعد من المسائل الجوهرية الخارجة عن نطاق القضاء المستعجل ولا تبرر في ذاتها اللجوء إلى ضرب الائتمان.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من القانون الأساسي-الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995-الفصل 5 من القانون عدد 112 لسنة 1983 بتاريخ 12 ديسمبر 1983-الفصل 117 م ش ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.