Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88766 بتاريخ 28/11/2025 : استبعاد ضمان التأمين عن الضرر المعنوي عند عدم التنصيص عليه صراحة في الشروط العامة والخاصة

J P 88766/202528 novembre 2025

Principe juridique

  1. يبقى حافظ الشيء مسؤولا عن الأضرار على أساس قرينة المسؤولية متى لم يثبت أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
  2. يُحمَل عقد التأمين على ما ورد صراحة بالشروط العامة والخاصة، فلا تمتد التغطية إلى نوع ضرر غير منصوص عليه ضمن الأضرار المؤمنة، تطبيقا لقاعدة أن ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون بين المتعاقدين.
  3. لا يُعدّ الحكم بإلزام أحد الخصوم بالأداء حكما بما لم يطلبه الخصوم متى كانت الدعوى قد وُجّهت إليه أصلا وكان القضاء مبنيا على تحديد المحكمة لنطاق الضمان واستخلاصها للملتزم بالتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.