Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88481 بتاريخ 21/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للحجج متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 88481/202521 novembre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم ومستنداته من طرف القضاة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من النظام العام يترتب على خرقه بطلان الحكم ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. لا يترتب البطلان عن خطإ مادي في بيانات الحكم متى ثبت من لائحة نص الحكم أنّ الإمضاءات صادرة عن جميع القضاة المتفاوضين واستوفت المقتضيات الجوهرية المقررة للإجراءات الأساسية.
  3. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بينها يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 213 و214 من م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 121 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.