Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43582 بتاريخ 16/11/2022 : انتفاء الصفة في طلب التعويض عن الارتفاقات العمرانية عند ثبوت الملكية على الشياع

J P 43582/202216 novembre 2022

Principe juridique

  1. لا تقوم الصفة في المطالبة بالتعويض على معنى أحكام الارتفاقات العمرانية إذا كان طالب التعويض مالكا لمناب على الشياع في عقار خصص جزء منه كمنطقة خضراء دون أن يثبت أن الضرر الموجب للتعويض لحقه بصفة تخوله الانفراد بالمطالبة.
  2. يزول شرط المصلحة في دعوى التعويض عن الارتفاقات العمرانية متى أدت إجراءات التهيئة أو التقسيم المصادق عليها نهائيا إلى إدماج المساحات المخصصة للطرق والارتفاقات ضمن الملك العمومي بما يجعل طلب الاحتكام لنظام تعويض الارتفاقات فاقدا لسنده الواقعي والقانوني.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب أوجه دفاع جديدة تتعلق بمشروعية قرار إداري لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الأصل، كما أن بحث عيب الاختصاص في القرار الإداري يخرج عن مشمولات القضاء العدلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصلين 4 و 31 من قانون الانتزاع المنقح و المتمم في 14/03/2003-الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الامر عدد 1779 المؤرخ في 03/10/1995-الامر عدد 3622 المؤرخ في 21/11/2008-الفصل 59 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 4 من قرار وزير التجهيز و الاسكان المؤرخ في 19/10/1995-القرار الاستئنافي عدد 25720 الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 23/10/2008-الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.