Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82630 بتاريخ 28/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- نقض القرار الاستئنافي يسلط على كامل منطوقه فيؤول إلى اعتباره في حكم المعدوم ولا يجوز تبعا لذلك تأسيس الطعن ضد قرار الإحالة على مطاعن موجهة إلى القرار المنقوض.
- لا ينهض كضعف تعليل عدم الرد على دفوعات إذا كانت تلك الدفوعات خارجة عن نطاق ما يجوز إثارته أمام محكمة إعادة النشر بعد النقض.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.