Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13398 بتاريخ 02/02/2015 : مراقبة صبغة الطرد التعسفية عند عدم سبق إعلام تفقدية الشغل

J P 13398/20152 février 2015

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام الفصل 21 – 12 من م.ش أن قاضي الشغل مختص بمراقبة احترام إجراءات الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية متى رتب المشرع على عدم الحصول مسبقا على رأي لجنة مراقبة الطرد اعتبار الإنهاء طردا تعسفيا.
  2. عدم إعلام تفقدية الشغل مسبّقا قبل الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يجعل الإنهاء مخالفا للإجراءات القانونية ويؤدي إلى ترتيب الصبغة التعسفية وفق معيار السبق في الإعلام بوصفه شرطا لازما لصحة الإجراء.
  3. القرينة القانونية المتعلقة باعتبار إنهاء عقود الشغل في إطار برنامج الإنقاذ المصادق عليه إنهاء لأسباب اقتصادية تمنع دائرة الشغل من إعادة النظر في تحقق الصعوبات واحترام إجراءات الطرد، ولا ينتفع بها المؤجر بمجرد تقديم مطلب في التسوية القضائية دون المصادقة على برنامج الإنقاذ المتضمن إنهاء العقود.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 21 من م ش-القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996-الفصل 21 – 12 من م.ش-الأمر عدد 1008 لسنة 1985 المؤرخ في 7/8/1985-توصية منظمة العمل الدولية بخصوص تفقد الشغل والمصالحة-الفصل 36 جديد من قانون إنقاذ المؤسسات-الفصل 34 من القانون عدد 34 لسنة 1995-القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999-القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.