Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10506 بتاريخ 02/02/2015 : تأويل اتفاقية قطاعية مشتركة من قبيل النزاع الجماعي للشغل
Principe juridique
- تأويل أحكام اتفاقية قطاعية مشتركة وتحديد مجال انطباقها ومداه الزمني يندرج قانونا ضمن النزاعات الجماعية للشغل متى تعلق بمصلحة جماعية مهنية.
- الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي تتحدد أساسا بموضوعه وبالمصلحة المراد تحقيقها أو حمايتها لا بعدد الأجراء أو المؤجرين المعنيين به.
- إذا تمت تسوية الخلاف المتصل بتطبيق اتفاقية قطاعية مشتركة في نطاق اتفاق صلح يحدد شروط التسوية وتاريخ الانطباق فإن النزاع يخرج عن إطار النزاعات الفردية الراجعة بالنظر لدوائر الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.