Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10373.2013 بتاريخ 19/01/2015 : بطلان الاستدعاء لدى دوائر الشغل عند عدم احترام أجل الحضور دون تصحيحه بالحضور

J P 10373/201519 janvier 2015

Principe juridique

  1. يميز فقه القضاء بين أجل الاستدعاء للجلسة وأجل الحضور الذي يقرر حقا للمدعى عليه أو المستأنف ضده لإعداد دفاعه، ويعد احترام هذا الأجل من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الاستدعاء ما لم يسقط البطلان بحضور المعني به.
  2. يحتسب أجل الحضور عند الاستدعاء بمكتوب مضمون الوصول من تاريخ الإشعار بوجود الرسالة من قبل مصالح البريد لا من تاريخ تسلمها من مركز البريد، لأن التسلم أمر خاضع لإرادة الموجه إليه ولا يصلح معيارا لضمان حقه في الأجل القانوني.
  3. إذا لم يبلغ الاستدعاء للمدعى عليه أو المستأنف ضده بصفة شخصية بالطريقة المعتمدة، تعين على رئيس دائرة الشغل الإذن باستدعائه بواسطة عدل منفذ، ويؤدي إغفال هذا الإذن إلى مخالفة القانون وفساد القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.