الجمهوريــــة التونسيـــــة وزارة العدل الحمد لله وحده محكمـــة التعقيــب عـــــد 10372 القــرار تاريخــــه: 19 جانفي 2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـــــد3525د والمقدم من طرف الأستاذ "*****" بتاريخ 16 ديسمبر 2013 في حق :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10372 بتاريخ 19/01/2015 : مخالفة القانون عند استبعاد القوة القاهرة دون إبراز عناصر نفي شروطها
Principe juridique
- ينتفي استحقاق التعويض عن الطرد التعسفي متى ثبت تعذر تنفيذ عقد الشغل بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة، باعتبار أن سبب الانتهاء في هذه الصورة راجع إلى استحالة موضوعية خارجة عن إرادة الطرفين لا إلى إنهاء تعسفي.
- يكون القرار مخالفا للقانون إذا استبعد القوة القاهرة كسبب لتعذر تنفيذ الالتزام دون إبراز العناصر التي تنفي توافر شروطها القانونية، لأن ذلك يحول دون مراقبة سلامة التكييف القانوني لتعذر التنفيذ.
- لا يصح الاستناد إلى أحكام الفصل 21 من م ش لتسويغ توقف النشاط متى كان سبب التوقف فعلا صادرا عن الغير يمكن أن يعطل تنفيذ الالتزام خارجا عن إرادة المتعاقدين، لأن مجال الفصل المذكور ينحصر في الصعوبات الفنية أو الاقتصادية المقتضية للتخفيض في عدد العملة أو إنهاء عقود العمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.