Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10097.2013 بتاريخ 22/01/2015 : عدم قبول الدفع بالتقادم كدفع جديد أمام محكمة التعقيب لارتباطه بمصالح الخصوم
Principe juridique
- تكييف الوقائع وترجيح الأدلة من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهوا إليه مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا كافيا.
- يثبت وصف العامل القار متى كانت العلاقة الشغلية قائمة على انتداب لمدة غير معينة بقصد المشاركة في الأشغال الفلاحية العادية مع ضمان عمل منتظم، ولا ينفي هذا الوصف مجرد التمسك بطبيعة النشاط الفلاحي للمؤجر.
- لا يجوز للمؤجر مجادلة الأجرة المعتمدة لاحتساب المنح والغرامات إذا لم يدل أثناء نشر الدعوى بما يثبتها، باعتبار أن عبء إثبات الأجرة يثقل كاهله عند غياب بطاقة الخلاص ودفتر الدفع الواجبيْن قانونا.
- الدفع بسقوط حق القيام بمرور الزمن إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه متعلقا بمصالح الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل 193 من م ش-الفصل 370 من م ش-الفصل 371 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 123 من م ش-الفصل 393 من م ا ع-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 من م ش-الفصل 445 من م ش-الفصل 143 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.