Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23008 بتاريخ 01/11/2021 : انحصار رقابة التعقيب في مناقشة أسباب رفض الاستئناف شكلا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يكون منتجا إلا إذا انصبّ على الأسانيد التي بُني عليها الحكم المطعون فيه، بما يحقق التلازم بين أسباب الطعن وتلك الأسانيد حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها.
- إذا اقتصر قضاء محكمة الاستئناف على رفض الاستئناف شكلا لعدم استيفاء موجباته، فإن رقابة التعقيب تنحصر في مدى سلامة التعليل القانوني المتعلق بالمسألة الشكلية دون الخوض في المسائل الموضوعية.
- إثارة مطاعن تتعلق بأصل الحق أمام محكمة التعقيب تكون غير مجدية متى كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض للموضوع ولم يُبدِ فيه موقفا، بما يجعل الطعن غير مصادف لمرمى قضاء الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.