Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26453 بتاريخ 01/11/2021 : اعتماد القفل الضمني للحساب الجاري عند انعدام تشابك الدفوعات
Principe juridique
- محاكم الأصل غير ملزمة بالرد على جميع دفوع وطلبات الخصوم أو الاستجابة لها وإنما تلتزم بالتصدي للدفوع المؤثرة في وجه الفصل في النزاع.
- تقدير مدى ضرورة ووجاهة الاستعانة بأهل الخبرة مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان التعليل سليما ومستساغا.
- يتحقق القفل الضمني للحساب الجاري باعتباره مسألة موضوعية متى ثبت الغياب الفعلي لعمليات قبض ودفع متبادلة ومتشابكة ومسترسلة بما يفيد انتهاء علاقة المعاملات وفقدان العقد لموضوعه.
- اعتبار الحساب مجمّدا يقتضي استبعاد الفوائض والعمولات المقيّدة على الرصيد من جانب واحد عند انعدام تشابك الدفوعات بما يمنع تحميلها على رصيد مجمّد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 732 من م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصلين 728 و 732 و من م ت-الفصول 242 و 421 من من م ا ع-الفصل 728 من المجلة التجارية-إتفاقيّات بازل-الفصْل 1103 من مجلّة الإلْتِزامات والعُقُود-قانون عدد 64 المُؤرّخ فِي 15 جوِيلية 1999 المُتعلِّق بنسْبة الفائِدة المُشطّة-القانون عدد 65 لِسنة 2001 المُؤرّخ فِي 10/07/2001 المُتعلِّق بمُؤسّسات القرْض وغيْرها من القوانِين-القانون عدد 48 لِسنة 2016 المُؤرّخ فِي 11/07/2016 المُتعلّق بالبنوك والمُؤسّسات المالِيّة-القانون عدد 35 لِسنة 2016 المُؤرّخ فِي 25 أفْرِيل 2016 المُتعلّق بضبْط النّظام الأساسِيّ للبنْك المرْكزِيّ-المنشور عدد 24 لسنة 1991-منشور البنك المركزي عدد 24 – 94 المؤرخ في 17/12/1991-الفصل 11 من منشور البنك المركزي عدد 24-91 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.