الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 26842 تاريخه :3/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/9/2020 تحت عدد 10808 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن "*****" ويدعى "*****" قاطن ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ "*****"
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26842 بتاريخ 03/11/2021 : بطلان القرار الاستئنافي عند افتقاره لمحضر الجلسة المتضمن للائحة الحكم المطابق لعدده
Principe juridique
- يعدّ إرفاق القرار بمحضر الجلسة المتضمن للائحة نص الحكم من الإجراءات الأساسية اللازمة لسلامة القرار، ويترتب على افتقاد الملف لهذا المحضر البطلان لمساسه بقواعد النظام العام.
- تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون بإثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها وجودها من أوراق الملف دون توقف على تمسك الأطراف بها.
- اختلاف عدد القضية المضمن بمحضر جلسة التصريح بالحكم عن عدد القرار المطعون فيه، دون ما يفيد تعلق المحضر بذلك القرار، يؤدي إلى اعتبار القرار مفتقرا للمؤيد الإجرائي الواجب ويستوجب النقض دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.