Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26777 بتاريخ 08/11/2021 : ثبوت اكتساب الملكية التجارية بقيام قرائن جدية على تعاطي أعمال المضاربة بالمحل

J P 26777/20218 novembre 2021

Principe juridique

  1. يستفاد من تطبيق الفصل 2 م ت أن اكتساب صفة التاجر يثبت متى قام تعاطي أعمال المضاربة أو التداول على وجه الاحتراف، ويكفي لإثبات ذلك اعتماد المحكمة على القرائن الجدية والمستندات الفنية التي تفيد ممارسة نشاط مؤهل للتجارة.
  2. ثبوت ممارسة نشاط تجاري بالمحل المكترى يترتب عنه خضوع العلاقة لأحكام قانون الاكرية التجارية واكتساب المكتري للملكية التجارية بما يفتح له الحق في المطالبة بغرامة الحرمان عند فقدان الأصل التجاري.
  3. عدم إدراج الخبير بقائمة الخبراء لا يعيب الاختبار من حيث المبدأ متى انجزت أعماله وفق الأعراف المهنية والضوابط الفنية، وتقدير كفاءته وصلاحية انتدابه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 7 و 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 2 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.