Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26441 بتاريخ 02/11/2021 : تجديد الالتزام لا يثبت إلا بصريح الاتفاق
Principe juridique
- لا يُلتجأ إلى تفسير العقد أو تأويله إلا عند قيام موجب للرّيب حول مدلول عبارات الكتب بما يجعلها غير واضحة أو مشوبة بتناقض يثير الشك في المقصود منها.
- التأويل لا يجوز أن يُحمّل العقد ما لم يحتمله أو أن ينتهي إلى تحوير صريح لنص كتب الاتفاق تحت غطاء قرائن خارجية تخالف ما أفصحت عنه العبارات.
- تجديد الالتزام لا يُستفاد بغلبة الظن بل يجب أن يكون صريحا، فلا يُعتدّ باستبقاء أداء سابق واعتباره منسوبا لملتزم جديد ما لم يتضمن العقد تنصيصا يفيد ذلك صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 486 و487 م إ ع-الفصل 513 م إ ع-الفصل 246 م إ ع-الفصل 514 م إ ع-الفصل 358 م إ ع-الفصلين 125 و 126 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.