Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26441 بتاريخ 02/11/2021 : تجديد الالتزام لا يثبت إلا بصريح الاتفاق

J P 26441/20212 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا يُلتجأ إلى تفسير العقد أو تأويله إلا عند قيام موجب للرّيب حول مدلول عبارات الكتب بما يجعلها غير واضحة أو مشوبة بتناقض يثير الشك في المقصود منها.
  2. التأويل لا يجوز أن يُحمّل العقد ما لم يحتمله أو أن ينتهي إلى تحوير صريح لنص كتب الاتفاق تحت غطاء قرائن خارجية تخالف ما أفصحت عنه العبارات.
  3. تجديد الالتزام لا يُستفاد بغلبة الظن بل يجب أن يكون صريحا، فلا يُعتدّ باستبقاء أداء سابق واعتباره منسوبا لملتزم جديد ما لم يتضمن العقد تنصيصا يفيد ذلك صراحة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 486 و487 م إ ع-الفصل 513 م إ ع-الفصل 246 م إ ع-الفصل 514 م إ ع-الفصل 358 م إ ع-الفصلين 125 و 126 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.