Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26466 بتاريخ 09/11/2021 : عدم الاحتجاج بالحقوق العينية في العقارات المسجلة إلا بما هو مرسم بالسجل العقاري

J P 26466/20219 novembre 2021

Principe juridique

  1. الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات المسجلة لا تنشأ ولا يكون لها وجود قانوني إلا من تاريخ ترسيمها بالسجل العقاري، فلا يُحتج بها في الخصومات متى بقيت غير مرسمة.
  2. ادعاء استحقاق حصة إضافية في عقار مسجل تأسيسا على عقد غير مرسم أو على وثائق لا تنعكس بالرسم العقاري لا يُقبل قانونا، لأن المرجع الحاسم في تحديد الاستحقاق هو ما هو مضمن بالسجل العقاري.
  3. متى كان النزاع متعلقا بعقارات مسجلة خاضعة لمبدأ الأثر المنشئ، فإن استبعاد المحكمة للدفوع القائمة على حقوق غير مرسمة واعتمادها حصرا على بيانات الرسم العقاري يعد تطبيقا سليما للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.