L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 17/02/2009 · 17/02/2009

قرار من وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 17 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق تعديلي عدد 4 للإتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار، وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.