بين الممضين أسفله :
ـ الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 ماي 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.