Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26428 بتاريخ 02/11/2021 : خضوع استغلال محل الحلاقة لقانون الأكرية التجارية مشروط بإثبات ممارسة نشاط تجاري فعلي يتضمن المضاربة على الربح
Principe juridique
- رقابة محكمة الإحالة تنحصر في المسائل التي وقع نقض الحكم بسببها، فلا يجوز لها ولا لمحكمة التعقيب عند الطعن في قرارها توسيع نطاق النظر إلى معطيات جديدة خارجة عن حدود ما رسمه قرار النقض والإحالة.
- استغلال محل للحلاقة لا يندرج تحت أحكام الأكرية التجارية إلا إذا ثبت اقترانه بنشاط تجاري فعلي يقوم على المضاربة على الربح بما يكسب المستغل أصلا تجاريا.
- عند التعارض بين عنوان العقد وبين أحكامه المتعلقة بتحديد موضوع الاستغلال، يعتمد في التفسير مقتضى النسق الكتابي المتأخر باعتباره الأرجح في التعبير عن إرادة المتعاقدين.
- استظهار الممارس بنشاط تجاري يقتضي مؤيدات موضوعية من بينها ما يفيد التصريح بالنشاط لدى الجباية، وغياب الإشارة إلى نشاط البيع في التصريح الجبائي قرينة على عدم قيام الممارسة التجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 793 م إع-الفصل الأول من القانون عدد37 لسنة 1977-الفصلين 793 و794 من القانون المدني-الفصل 31 من قانون عدد37 لسنة 1977-الفصلين 23 و26 من هذا القانون-الفصل 242 م إ ع-الفصل517 م إ ع-القانون عدد37 لسنة 1997 المؤرخ في 25 ماي1977-الفصل 421 م إ ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 1 من قانون الملك التجاري-الفصل الثاني من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.