Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/33037 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا

J P 33037/201625 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. متى تبين لمحكمة الموضوع أن الخبرة أنجزت من خبير مختص وانبنت على أسس فنية سليمة وكانت النتيجة المستخلصة منها مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، فإن رفض إعادة الاختبار يعد قرارا مؤسسا ولا يشكل إخلالا بحق الدفاع.
  2. تقدير وسائل الإثبات وترجيح نتائج الخبرة واستخلاص العلاقة السببية من الوقائع من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان حالة من حالات التعقيب لا يندرج ضمن موجبات الفصل 175 من م م م ت ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.